فما حكي عن بعض ـ من القول بإلحاقه بالعصير العنبي (١) ـ ضعيف.
واستدلّ له : بعموم ما دلّ على حرمة كلّ عصير غلى ولم يذهب ثلثاه (٢).
وفيه : ما عرفته فيما سبق.
واستدلّ له أيضا : ببعض الأخبار المجملة القاصرة عن إفادة المدّعى ، كما لا يخفى على من تأمّل فيها ، فضلا عن صلاحيّتها لمعارضة ما عرفت وترجيحها عليه ، فلا يهمّنا الإطالة في إيرادها ، وإنّما تعرّضنا لحكم العصير من حيث الحلّيّة والحرمة مع خروجه ممّا يقتضيه المقام تبعا لغير واحد من الأعلام ، لكون المسألة من المهمّات ، والله العالم بحقائق أحكامه.
__________________
(١) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٤١ عن شيخه أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ، وظاهر المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ، وانظر : الوسائل ، عنوان الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٩ (باب العصير الذي قد مسّته النار) ح ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.