وخبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ، قال : «يغسله ولا يتوضّأ» (١).
وفيه ـ مع معارضتهما بالمستفيضة الدالّة على الطهارة ، التي تقدّم (٢) جملة منها في باب النواقض ، التي وقع في بعضها التصريح بنفي البأس عنه ، وفي بعضها أنّه لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة النخامة والبصاق ـ أنّ الأمر بالغسل في الروايتين محمول على الاستحباب.
كما يشهد له رواية أخرى عن الحسين أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «لا بأس به» فلمّا رددنا عليه قال : «تنضحه بالماء» (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته (٤) عن المذي يصيب الثوب ، قال : «ينضحه بالماء إن شاء» (٥).
هذا ، مع احتمال صدورهما تقيّة ، والله العالم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) في ج ٢ ص ٣١ ـ ٣٣ و ٣٥ ـ ٣٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٣ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٥) التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب النجاسات ، ح ١.