عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك» (١).
وظاهره كون التفسير مقولا للصادق عليهالسلام.
وعن المصنّف في المعتبر الاستدلال له : بأنّه لو كان نجسا لتوقّف إباحة أكله على سفحه ، كالحيوان البرّيّ (٢). انتهى.
فهذا يدلّ على حلّيّته أيضا ولو بالتبع فضلا عن طهارته ، فيتمّ القول فيما عدا موارد النصوص بعدم القول بالفصل.
وربما يستدلّ لعموم المدّعى : بمفهوم قوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (٣).
وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.
وعن المنتهى الاستدلال له أيضا : بأنّ دمه ليس بأعظم من ميتته ، وميتته طاهرة (٤). انتهى.
ونوقش فيه : بعدم خروجه من القياس.
ويمكن توجيهه بأنّ الميتة من أجزائها الدم ، فلو لم يكن الموت سببا لاشتداد نجاسته لا يكون موجبا لطهارته ، فطهارة ميتته تدلّ على طهارة دمه كلحمه وعظمه وسائر أجزائه.
وبهذا ظهر لك إمكان الاستشهاد له : بما دلّ على طهارة الميتة من غير ذي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٢.
(٣) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٦٣.