تعلم أنّه قذر» (١) إذ لم تثبت أصالة النجاسة في الدم على وجه يعمّ مثل الفرض حتّى نحتاج إلى الدليل المخصّص ، بل غاية ما ثبت إنّما هو في دم ذي النفس لا غير.
ويشهد له أيضا في مثل دم البقّ والبرغوث ونحوهما ممّا يعسر التجنّب عنه ـ مضافا إلى دليل نفي الحرج ، واستقرار السيرة على عدم الاجتناب عنه ـ مكاتبة ابن الريّان ، المتقدّمة (٢).
وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : «وإن كثر» (٣).
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : «لا» (٤).
ورواية غياث عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف» (٥).
ويدلّ عليه في دم السمك الذي لا حرج في التجنّب عنه : رواية السكوني
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) في ص ١٤٠.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٩ ـ ٦٠ / ٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٧ ، وأيضا الباب ٢٣ من تلك الأبواب ، ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الإستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ٥.