وعن بعض (١) : القول بوجوب الاجتناب في هذه الصورة ، نظرا إلى عموم ما دلّ على نجاسة الدم ، المقتصر في تخصيصه على ما علم خروجه.
وبإطلاق قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب» (٢).
ويتوجّه عليه ـ بعد تسليم وجود العموم ـ أنّه لا يجوز التمسّك به في الشبهات المصداقيّة التي لا يوجب اندراجها في عنوان المخصّص زيادة تخصيص في (٣) العامّ بأن كان الشكّ ناشئا من اشتباه الموضوعات الخارجيّة ، لا من إجمال مفهوم المخصّص وتردّده بين الأقلّ والأكثر ، فإنّه لا مانع من التمسّك بأصالة العموم في هذه الصورة ، وما نحن فيه من القسم الأوّل ، وقد تقرّر في محلّه عدم التمسّك في مثله بالعمومات.
وربما يتوهّم جوازه في بعض الموارد التي يكون عنوان العامّ من قبيل المقتضي ، والمخصّص من قبيل الموانع ، كما لو قال : «أكرم كلّ عالم إلّا فسّاقهم» فشكّ في فسق عالم.
لكنّه أيضا وهم.
نعم ، في مثل الفرض يستصحب عدم الفسق لو كان له حالة سابقه معلومة ، فيندرج بذلك في موضوع العامّ ، لا أنّه يتمسّك لحكمه ابتداء بأصالة العموم ، ولذا
__________________
(١) قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في كتاب الطهارة : ٣٤٥ : «لكنّ المصرّح به في شرح المفاتيح نسبة وجوب الاجتناب إلى الشيخ وغيره ، بل يظهر منه ميلة».
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ ، الهامش (٢).
(٣) كلمة «في» ليست في الطبعة الحجريّة.