اللّبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل (١) من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت (٢) فاغسله وصلّ فيه» (٣).
وصحيحة زرارة ـ المرويّة عن الفقيه والتهذيب ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الإنفحة تخرج من بطن الجدي الميّت ، قال : «لا بأس به» قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : «لا بأس به» قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ، قال : «كلّ هذا لا بأس به» (٤).
قال في الحدائق : «والجلد» في الخبر ليس في الفقيه ، وهو الأصحّ ، والظاهر أنّه من سهو قلم الشيخ (٥). انتهى.
ورواية الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة واللبن من الميتة (٦) والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة ، فقال : «كلّ هذا ذكيّ» (٧).
__________________
(١) في المصادر : «يفصل».
(٢) في الكافي : «وإن أخذته منها بعد أن تموت».
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ـ ٧٦ / ٣٢١ ، الإستبصار ٤ : ٨٨ ـ ٨٩ / ٣٣٨ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٦ ، وفيه : «كلّ هذا ذكيّ لا بأس به» وكلمة «والجلد» لم ترد فيه ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١٠ ، وكذا الحدائق الناضرة ٥ : ٧٨.
(٥) الحدائق الناضرة ٥ : ٧٨.
(٦) جاء في الكافي والتهذيب : «وأبي يسأله عن اللبن من الميتة». وفي الوسائل : «وأبي يسأله عن السنّ من الميتة». وجمع بينهما ـ كما في المتن ـ في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٨.
(٧) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٤.