إصابة ، كما يغسل من سائر النجاسات (١).
وعن الشيخ في النهاية نحوه ، فقال : إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلّالة ، وجبت عليه إزالته (٢).
وعن القاضي (٣) موافقتهما في ذلك.
وعن ابن زهرة : وألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة (٤).
وعن سلّار : وعرق جلّال الإبل أوجب أصحابنا إزالته ، وهو عندي ندب (٥).
ووافقهم غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
خلافا للحلّي والمصنّف والعلّامة في كثير من كتبه وعامّة المتأخّرين ـ عدا قليل منهم ـ على ما حكي (٦) عنهم ، للأصل ، والعمومات الدالّة على طهارة فضلات سائر الحيوانات وأسآرها ، عدا ما استثني ، المعتضدة بخلوّ ما ورد في كيفيّة استبرائها عن الأمر بالتجنّب عن عرقها ، وغير ذلك من المناسبات والدعاوي التي ادّعاها بعض من قال بطهارته ممّا لا يرجع إلى دليل يعتدّ به صالح
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ ، وانظر : المقنعة : ٧١.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ ، وانظر : النهاية : ٥٣.
(٣) الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٢ ، المسألة ٢٢٥ ، وانظر :المهذّب ١ : ٥١.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ ، وانظر : الغنية : ٤٥.
(٥) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ ، وانظر : المراسم : ٥٦.
(٦) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، وانظر : السرائر ١ : ١٨١ ، والمختصر النافع : ١٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ٧ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣٠٣ ، المسألة ٢٢٥ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٥.