لمعارضة حسنة حفص بن البختري ـ بل مصحّحته ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله» (١).
ومرسلة الفقيه : نهى عن ركوب الجلّالات وشرب ألبانها ، و [قال :] (٢) «إن أصابك من عرقها فاغسله» (٣).
وصحيحة هشام بن سالم (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام «لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله» (٥).
وقد يناقش في دلالة الصحيحة كسابقتها : بأنّ ظاهرهما عدم اختصاص الحكم بالإبل ، ولا قائل به ، عدا ما حكي (٦) عن شاذّ لا يعبأ به في مقابلة الأصحاب.
وحملها على إرادة العهد ليس بأولى من حملها على الاستحباب الذي هو مجاز شائع قد يقال بمساواته للحقيقة.
وفيه : أنّ استكشاف إرادة العهد من فتوى القدماء أقرب إلى الاعتبار من جعل الشهرة المتأخّرة قرينة لإرادة الاستحباب ، خصوصا بناء على ما هو التحقيق من عدم ظهور المفرد المعرّف في العموم إلّا بقاعدة الحكمة ، المتوقّف جريانها على إحراز عدم شيوع إرادة قسم منه حين الإطلاق ، وعدم معهوديّته لديهم ولو
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٧ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٦.
(٤) في الكافي زيادة : «عن أبي حمزة».
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ٧٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٦) حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٧٩ عن نزهة الناظر : ١٩.