بأصالة العدم.
ولا يخفى أنّ فتوى القدماء ، المعتضدة بوقوع التصريح بذكر الإبل في الحسنة أمارة ظنّيّة على إرادتها ، فيشكل معها الاعتماد على أصالة عدم المعهوديّة والشيوع لإحراز شرط الإطلاق الذي هو من أجزاء المقتضي للظهور ، خصوصا مع استلزامه إمّا مخالفة المشهور ، أو حمل الأمر على الاستحباب ، الموقوف على إحراز قرينة مانعة من إرادة الوجوب.
والحاصل : أنّ رفع اليد عن أصالة الإطلاق لدى احتمال إرادة العهد أهون من سائر التصرّفات ، كما تقرّر في محلّه.
بل قد يقال بأنّ وجود القدر المتيقّن إرادته من المطلق ـ كما فيما نحن فيه ـ بنفسه مانع من جريان قاعدة الحكمة المقتضية للحمل على العموم.
وهذا وإن لا يخلو عن نظر بل منع لكن لا في مثل المقام المستلزم لحمله على العموم تصرّفا آخر أو مخالفة المشهور.
ثمّ لو سلّم أولويّة إبقاء الصحيحة (١) على العموم وحملها على الاستحباب من الأخذ بظاهرها بالنسبة إلى القدر المتيقّن إرادته منها ، كفى دليلا لنجاسة عرق الإبل : الحسنة (٢) المتقدّمة ، وإرادة الاستحباب من الصحيحة بناء على عمومها لا تصلح قرينة لصرف الحسنة عن ظاهرها ، فإنّها أخصّ مطلقا من الصحيحة ، فيخصّص بها عمومها.
__________________
(١) أي : صحيحة هشام بن سالم ، المتقدّمة في ص ٣١٤.
(٢) أي : حسنة حفص بن البختري ، المتقدّمة في ص ٣١٤.