وعن ظاهر الشهيد في الذكرى والمحقّق الثاني اعتبار مسمّى الثخونة الحاصلة بمجرّد الغليان ولو لم يحسّ بها (١).
وعن فخر الدين في حاشية الإرشاد أنّ المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدّة المطربة. وعندنا أن يصير أسفله أعلاه بالغليان (٢). انتهى.
وأنت خبير بأنّه ليس في الأدلّة المتقدّمة ـ على تقدير تماميّتها ـ ما يشعر باعتبار الاشتداد في موضوع الحكم.
ومن هنا قد يغلب على الظنّ أنّ كلّ من حكم بطهارة العصير بعد غليانه ما لم يشتدّ ، ونجاسته بعده أنّ مراده بالشدّة هي الشدّة المطربة ، فيكون من القائلين بالطهارة ، وكلّ من قال بنجاسته فسّر الاشتداد بما يساوق الغليان ، فأراد به إمّا مطلق الثخونة الحاصلة بالغليان ، كما فسّره الشهيد (٣) ، أو أراد به صيرورة أسفله أعلاه بالغليان.
وهذه عبارة أخرى عن القلب المفسّر به الغليان الموجب للحرمة في صحيحة [حمّاد] (٤).
فعلى هذا يكون تقييد الموضوع به بعد اعتبار الغليان من باب التأكيد ،
__________________
(١) حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١ ، وانظر : الذكرى ١ : ١١٥ ، وجامع المقاصد ١ : ١٦٢.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤١.
(٣) الذكرى ١ : ١١٥.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحلبي». والصحيح ما أثبتناه من المصدر ، راجع : الكافي ٦ : ٤١٩ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٤ ، وعنهما في الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٣.