ويدفعه : أنّ المتبادر من الأمر بغسلها والصلاة فيها ليس إلّا لنجاستها المانعة من فعل الصلاة ، وقد دلّت النصوص المستفيضة على طهارتها ذاتا ، فلا يكون الغسل إلّا للنجاسة العرضيّة الحاصلة بالملاقاة.
وحكي عن الشيخ (١) في نهايته تخصيص طهارتها بصورة الجزّ ، وحكم بنجاستها في صورة القلع معلّلا : بأنّ أصولها المتّصلة باللّحم من جملة أجزائها ، وإنّما تستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه.
واعترضه بعض بإطلاق الأخبار المتقدّمة (٢).
وأجيب : بأنّ هذا المعنى الذي ادّعاه الشيخ لا يردّه الأخبار المتقدّمة الدالّة على طهارة الأشياء المعهودة من حيث عدم الروح فيها ، لأنّها لا تنافي نجاستها باتّصال جزء منها بالميتة.
اللهمّ إلّا أن يتمسّك بسكوتها مع اقتضاء المقام لبيان كيفيّة الأخذ.
وفيه : أنّه يمكن دعوى جريها مجرى الغالب من أخذها بطريق الجزّ ، مع إمكان أن يدّعى أنّ معهوديّة نجاسة الميتة وأجزائها مغنية عن بيان الكيفيّة ، ولذا لا يشكّ في نجاسة ما يتّصل بالعظم وأصول القرن والحافر ونحوها من أجزاء الميتة.
فالأولى في ردّ الشيخ منع كون ما يتّصل بأصول الشعر ونحوه من الأجزاء التي حلّ فيها الحياة ، بل هي إمّا داخل في مسمّى الشعر ، أو شيء آخر من الفضلات
__________________
(١) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٨٢ ، وانظر : النهاية : ٥٨٥.
(٢) انظر : الحدائق الناضرة ٥ : ٨٢.