المستعدّة للشعريّة ولم يحلّ فيها الحياة ، وليس ما يتّصل بأصول الشعر لحما حتّى يدّعى كونه ممّا حلّ فيه الحياة ، بل هو جسم لطيف أبيض لم يحلّ فيه الروح ، ولا أقلّ من الشكّ في حلول الروح فيه ، فمقتضى الأصل طهارته.
ودعوى : أنّه وإن لم يكن لحما إلّا أنّه ينقلع معه جزء لطيف من اللحم لا ينفكّ عنه إلّا بالجزّ ، غير مسموعة بعد عدم صدق اسم اللحم عليه ، فإنّ مثل هذا الجزء ـ على تقدير تسليم وجوده ـ لا يؤثّر إلّا نجاسته حكما ، فإنّ الحكم بالنجاسة العينيّة يدور مدار وجود عين النجس بنظر العرف لا بالتدقيق العقلي.
وربما يردّ كلام الشيخ أيضا بظهور حسنة (١) حريز في إرادة أخذ الأشياء المذكورة من الميتة بطريق القلع ، لما أشرنا إليه من أنّ المتبادر من الأمر بغسلها ليس إلّا لنجاستها العرضيّة ، وهي إنّما تكون في صورة القلع دون الجزّ.
وفيه نظر ، لإمكان أن يدّعى أنّ الغالب وصول شيء من رطوبات الميّت إلى هذه الأجزاء ، فيمكن أن يكون الأمر بغسلها لذلك.
وكيف كان فقد ورد في خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام تقييد خصوص الصوف بالجزّ.
قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي ، فكتب «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله تعالى» (٢).
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٩٢ ، الهامش (٣).
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٨٩ ـ ٩٠ / ٣٤١ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٧.