وعن الشهيد الثاني في الروض أنّه قال : الأصل في الفقّاع أن يتّخذ من ماء الشعير ، كما ذكره في الانتصار ، لكن لمّا ورد النهي معلّقا على التسمية ثبت له ذلك ، سواء عمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصّته ، وهو النشيش (١).
وقال في الروضة : والأصل فيه أن يتّخذ من ماء الشعير ، لكن لمّا ورد الحكم فيه معلّقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصّته أو اشتباه حاله (٢). انتهى.
وهذا مبنيّ على كونه من أصله موضوعا للقدر المشترك بينه وبين جميع ما يشاركه في وصف النشيش ـ الذي عبّر عنه بالخاصّة ـ ممّا أطلق عليه الاسم ، بمعنى أنّه اسم لكلّ ما يطلق عليه الفقّاع في العرف بشرط أن يكون له صفة النشيش ، وإلّا فالإطلاق مبنيّ على المسامحة والتجوّز ، فعند اشتباه حال الفرد الذي أطلق عليه الاسم حكم بكونه مصداقا حقيقيّا له بمقتضى أصالة الحقيقة.
وإلى هذا المعني أشار في القاموس حيث قال : الفقّاع كرمّان : هذا الذي يشرب ، سمي بذلك ، لما يرتفع في رأسه من الزبد (٣). انتهى.
ولكن إثبات كونه من أصله اسما للأعمّ ولو بعد تسليم كونه عرفا كذلك لا يخلو عن إشكال ، فإنّه وإن اقتضت أصالة عدم الاشتراك والنقل كونه كذلك ، وعدم الالتفات إلى تفسير من فسّره بنبيذ الشعير ، الظاهر في الاختصاص بعد
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦٧ ، وانظر : روض الجنان : ١٦٤.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٢٨٧.
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٦٤.