الحكم بنجاسة حيوان ـ ليس إلّا نجاسة جسده الباقي بعد موته بجميع أجزائه ، سواء اتّصلت الأجزاء بجملتها أو انفصلت عنها ، فجثّة الحيوان المحكوم بنجاسته ليست بنظر العرف إلّا كعين العذرة في كون كلّ جزء منه من حيث هو معروضا للنجاسة ، فشعر الخنزير أو لحمه أو عظمه ما دام مصداقا لهذا الموضوع نجس ، سواء كان متّصلا بالخنزير أو منفصلا عنه.
فما حكي عن السيّد ـ من طهارة شعر الكلب والخنزير بل ربّما استظهر منه طهارة ما لا تحلّه الحياة منه مطلقا (١) ـ ضعيف.
ولا يقاس ذلك بأجزاء الميتة التي لا يتنجّس منها إلّا ما حلّ فيه الروح ، لأنّه مع كونه قياسا يتوجّه عليه : وجود الفارق بينهما حيث إنّ المؤثّر في نجاسة الميتة الموت الذي لا يتأثّر منه ما لا روح له.
وأمّا الموجب لنجاسة أجزاء الكلب كونها معدودة من الجملة المسمّاة باسم الكلب من غير فرق ـ بمقتضى ظاهر دليله ـ بين كون الجزء لحما أو عظما.
نعم ، ربّما يتوهّم الاستحالة وانقلاب الموضوع بانفصال الجزء أو عروض الموت ، فإنّ الكب الميّت ليس بكلب حقيقة ، والشعر المنفصل عنه لا يعدّ جزءا فعليّا منه.
ويدفعه : ما أشرنا إليه من أنّ معروض النجاسة ـ على ما ينسبق إلى الذهن ـ ليس مفهوم الكلب الذي يصحّ سلبه بعد الموت ، بل جثّته القابلة للاتّصاف بالموت والحياة بجميع أجزائها ، ولذا لا يتردّد أحد من أهل العرف في نجاسة
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٣١ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ١٠٠ ، المسألة ١٩.