الحلّي دعوى الإجماع على طهارته ، مدّعيا أنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر (١).
واستدلّ للقول بالنجاسة بما عن الشهيد في الذكرى قال : روى محمّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن زياد (٢) الكفرثوثي أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل «سرّ من رأى» في عهد أبي الحسن عليهالسلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة ، فقال [مبتدئا] (٣) : «إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه» (٤).
وعن البحار نقلا من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول ، قال : قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف ، وعلى أبي الحسن عليهالسلام لبابيد (٥) وعلى فرسه تجفاف (٦) لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون منه ، ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي لو كان إماما ما فعل هذا ، فلمّا
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٧٥ ، وانظر : السرائر ١ : ١٨١.
(٢) في المصدر : «يزداد» بدل «زياد».
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الذكرى ١ : ١٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، ح ١٢.
(٥) في الحدائق الناضرة والمناقب : «لباد». والظاهر : «لبّادة» كما في البحار.
(٦) التجفاف ـ بالكسر ـ آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب. القاموس المحيط ٣ : ١٢٤.