احتمال عدم النقص إلّا أنّه معارض بأوثقيّة الكافي من حيث الضبط من التهذيب.
لكن مع ذلك قد يقال بأنّ الظاهر عدم الزيادة ، فيكون الظاهر معاضدا لأصالة عدم السهو في طرف الزيادة ، فيترجّح بذلك على معارضه.
وإن شئت قلت : إنّ أصالة عدم سهو الكليني في ضبط الحديث لا يصلح مانعا من العمل بما رواه الشيخ خصوصا مع احتمال أن يكون ترك الكليني لهذه الفقرة من باب الاختصار والنقل بالمعنى ، فرفع اليد عن الفقرة التي رواها الشيخ بمجرّد كونها متروكة في الكافي مشكل ، لكن هوّن الأمر قصورها من حيث الدلالة.
ولو سلّم ظهورها في المدّعى فليس على وجه يعتمد عليه مع ما في مستنده من الوهن في إثبات الحكم المخالف للأصل لو لا موافقته للاحتياط.
واستدلّ أيضا للقول بالنجاسة : بقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن الهيثم بعد أن سئل عن العصير يطبخ في النار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه : «إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه» (١).
وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير وقد سئل عن الطلاء (٢) : «إن طبخ حتّى يذهب اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير» (٣) بتقريب أنّه لو كان طاهرا لكان فيه خير ولو على تقدير حرمته.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٧.
(٢) الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. مجمع البحرين ١ : ٢٧٧ «طلا».
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٠ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٦.