المرتدّ ، خصوصا مع وهن الكلّيّة ـ التي ادّعي عليها الإجماع ـ بما سمعته من الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ، ولكن مع ذلك ظاهرهم التسالم عليه. فدعوى الانصراف لعلّها في غير محلّها ، خصوصا بالنسبة إلى الفرقتين الخبيثتين ، فإنّه قد استفيض فيهما بالخصوص نقل الإجماع على كفرهما ونجاستهما.
واستدلّ لهما أيضا ـ مضافا إلى الإجماع وما عرفته من إنكارهم للضروريّ ، المستلزم للكفر الموجب للنجاسة بدليل الإجماع الذي تقدّمت الإشارة إليه ـ بالأخبار المستفيضة التي بعضها يدلّ على الكفر ، فيدلّ على النجاسة أيضا بضميمة الإجماع ، وجملة منها تدلّ على نجاستهم ، فيستفاد منها كفرهم بالالتزام.
فممّا يدلّ على كفر خصوص الخوارج ما أرسل عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال في وصفهم : «إنّهم يمرقون (١) من الدين كما يمرق السهم من الرميّة (٢)» (٣).
ورواية الفضيل (٤) ، قال : دخل على أبي جعفر عليهالسلام رجل محصور عظيم البطن ، فجلس معه على سريره ، فحيّاه ورحّب به ، فلمّا قام قال : «هذا من الخوارج
__________________
(١) أي : يجوزونه ويخرقونه ويتعدّونه كما يخرق السهم الشيء المرميّ به ويخرج منه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣٢٠ «مرق».
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الرامي». والصحيح ما أثبتناه ، كما في المصادر في الهامش التالي. والرميّة : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٢٦٨ «رمى».
(٣) صحيح البخاري ٩ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٤٢ / ١٤٤ ، و ٧٤٦ ـ ٧٤٧ / ١٥٤ ، و ٧٥٠ / ١٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٠ / ١٦٩ و ١٧٠ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٨١ / ٢١٨٨ ، سنن النسائي ٧ : ١١٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٢٥ ، و ٧ : ١٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٣١.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الفضل». وما أثبتناه من المصدر.