والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الوليّ له ، ويستحبّ له تقديمه.
٣٦٤. الثامن : للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة.
٣٦٥. التاسع : الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة ومن الأمير.
٣٦٦. العاشر : إذا قدّم الوليّ غيره ، فهل لذلك الغير الاستنابة؟
فيه نظر ، أقربه أنّه ليس له ذلك ، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه ، وهو غير متحقّق في النائب.
٣٦٧. الحادي عشر : يجوز للنساء أن يصلّين جماعة ومنفردات.
ومع اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ.
٣٦٨. الثاني عشر : إذا اجتمعت جنائز ، وتشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم ، قدّم الأولى بالإمامة.
النظر الثالث : في كيفيّة الصلاة
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٣٦٩. الأوّل : يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها ، أو إلى أحد جانبيها ، متفكّرا (١) في أمر الآخرة ، وإعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن (٢) ، وتربيع الجنازة : وهو حملها بجوانبها الأربع ، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم
__________________
(١) في «ب» : يتفكر.
(٢) في «أ» : على تشييع المؤمنين.