الفصل الثاني : في زكاة الإبل
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
١١٨٦. الأوّل : شروط زكاة الإبل : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، وإمكان التصرّف ، وكمال العقل ، وقد تقدّما.
ونصب الإبل اثنا عشر :
١١٨٧. أوّلها : خمس ، فلا يجب فيما دونها شيء إجماعا ، فإذا بلغت خمسا ، ففيها شاة.
١١٨٨. الثاني : عشر ، وفيه شاتان.
١١٨٩. الثالث : خمس عشرة ،وفيه ثلاث شياه.
١١٩٠. الرابع : عشرون ، وفيه أربع شياه.
١١٩١. الخامس : خمس وعشرون ، وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا ، وقال ابن أبي عقيل : يجب فيها بنت مخاض (١). وليس بمعتمد.
١١٩٢. السادس : ستّ وعشرون ، وفيه بنت مخاض.
١١٩٣. السابع : ستّ وثلاثون ، وفيه بنت لبون.
١١٩٤. الثامن : ستّ وأربعون ، وفيه حقّة.
__________________
(١) حكى عنه المصنّف في المختلف أيضا : ٣ / ١٦٨.