المطلب الثالث : في الغسل
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٢٠٨. الأوّل : إذا أجنب الرجل أو المرأة ، وجب عليهما الغسل. واختلف الفقهاء ، في وجوبه لنفسه أو لغيره ، والأقرب الأوّل ، وقد بيّنا وجه القولين وصحّحنا الحقّ منهما في كتاب منتهى المطلب وبيّنا خطاء ابن إدريس (١).
٢٠٩. الثاني : النّية شرط في الغسل ، ووقتها عند غسل اليدين ، ويتضيّق عند غسل الرأس ، ويجب استدامتها حكما ، ويكفيه أن ينوي مع الوجوب والقربة رفع الحدث ، وإن لم يذكر السبب.
٢١٠. الثالث : يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلا ، ولو كان بعض أجزاء البدن محتاجا إلى التخليل وجب ، وكذا يجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى أصولها إلّا به ، ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر.
ويستحبّ تخليل ما يصل إليه الماء.
٢١١. الرابع : الترتيب شرط فيه ، يبدأ بالرأس والرقبة ، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف ، ويسقط عن المرتمس على الأقوى ، وعن الواقف تحت المطر ، أو الميزاب ، أو المجرى.
ولو بقيت لمعة في جسده أجزأه غسلها إن كانت في الأيسر ، وإلّا غسلها وأعاد الأيسر. ولو وجد المرتمس اللمعة ، ففي إعادة غسله نظر.
__________________
(١) لاحظ المنتهى : ٢ / ٢٥٦ ـ ٢٥٩.