الفصل الخامس : في الركوع
وفيه خمسة عشر بحثا :
٨٦٨. الأوّل : الركوع لغة الانحناء ، وفي الشرع كذلك ، وهو ركن في كلّ ركعة مرة ، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
ويجب في الكسوف والآيات في كلّ ركعة خمس مرّات على ما يأتي.
٨٦٩. الثاني : يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من وضع يديه على ركبتيه ، ولو لم يتمكّن من هذا الحدّ وجب الإتيان بالممكن ، ولو لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ.
ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن ، قام على حسب حاله ، ثمّ انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه وركوعه.
قال الشيخ : ولا يلزمه ذلك (١) وفيه إشكال.
ولو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ، وكذا لو كانت أقصر من المستوي.
٨٧٠. الثالث : يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وهي السكون حتّى يرجع كل عضو إلى مستقره ، ولو لم يتمكّن منها سقطت.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١١٠ ، ولاحظ التذكرة : ٣ / ١٦٦ تراها موافقا للشيخ.