١٠٩٢. الرابع عشر : يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.
١٠٩٣. الخامس عشر : إذا مات الإمام نحّي عن القبلة ، واستناب المأمومون غيره ، وكذا لو أغمي عليه ، أو عرض له مانع من حدث وشبهه.
ويستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة ، ولو استناب الإمام اختيارا ، جاز أيضا.
١٠٩٤. السادس عشر : إذا دخل المأموم وخشي فوات الركوع ، جاز أن يركع وينتظر من يجيء ويقف معه ، فإن لم يجئ أحد ، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصفّ. قال الشيخ رحمهالله : وان سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية كان أفضل (١).
ويجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة ، ويكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجيء فيكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ، ليلحق الداخل الركوع.
١٠٩٥. السابع عشر : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شيء من الصلاة خلف صلاته.
المطلب الثالث : في المساجد
وفيه اثنا عشر بحثا :
١٠٩٦. الأوّل : بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل ، قال الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٥٥.