الفصل الرابع : في اللباس
وفيه مطالب ثلاثة
المطلب الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس
وفيه تسعة مباحث :
٦١٧. الأوّل : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ويكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في البلد الغالب فيه الإسلام ، مع عدم العلم بالموت ، ولا يكفي الأخير ، فلو وجد مطروحا لم يحكم بالتذكية.
وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها ، لقول الصادق عليهالسلام :
«لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع» (١).
ولا فرق بين الميت الطاهر في حياته والنجس والمأكول اللحم وغيره ، ولا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون.
ولو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل ، بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح.
٦١٨. الثاني : لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع وشبهها ،
__________________
(١) الوسائل : ٣ / ٢٤٩ ، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٢.