سواء كانت طاهرة حال الحياة كالسبع والفهد ، أو نجسة كالكلب والخنزير ، وسواء ذكّيت أو لم تذك ، وسواء دبغ جلدها أو لم يدبغ ، وأطلق الشيخ في الخلاف (١) القول بنجاسة المسوخ ، وكذا المفيد (٢) وعلم الهدى (٣) ، ونحن في هذا من المتوقّفين (٤).
٦١٩. الثالث : لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله ، ولا في صوفه ، ولا في وبره إلّا الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على قول ، وفي وبر الثعالب والأرانب والفنك (٥) والسمور روايتان (٦) الأقوى المنع.
٦٢٠. الرابع : في التّكّة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال ، أحوطه المنع ، ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو التّكّة منه ، أو من حرير محض ، فللشيخ قولان (٧).
٦٢١. الخامس : أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة وغيرها ، إلّا عند الضرورة ، وعلى تسويغه للنساء في غير الصلاة ، وهل يسوغ لهنّ الصلاة فيه؟ منع ابن بابويه منه (٨) ، والحقّ خلافه ، ولو
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ٧٣ ، المسألة ٢ من كتاب الأطعمة.
(٢) المقنعة : ٢٥.
(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٨١ ؛ والمصنّف في المنتهى : ٤ / ٢١٠ عن المصباح للسيد المرتضى قدسسره.
(٤) واختار المصنّف في المنتهى : ٤ / ٢١٠ ، الطهارة حيث قال : «والأقرب عندي الطهارة».
(٥) في «ب» : «والفيل» بدل «والفنك» والأولى ما في المتن.
(٦) بل روايات ، لاحظ الوسائل : ٣ ، الباب ٤ و ٥ و ٧ من أبواب لباس المصلّي.
(٧) أحدهما المنع ، ذكره في النهاية : ٩٨ ؛ والثاني الكراهة ، ذكره في المبسوط : ١ / ٨٤.
(٨) الفقيه : ١ / ١٧١ في ذيل الحديث رقم ٨٠٧.