٧٥. الرابع : يكره السّواك على حال الخلاء ، والأكل ، والشّرب ، والكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو حكاية الأذان ، أو قراءة آية الكرسي ، أو حاجة يضرّ فوتها.
٧٦. الخامس : يكره طول الجلوس على الخلاء ، وأن يمسّ الرّجل ذكره بيمينه عند البول ، ـ رواه ابن بابويه عن الباقر عليهالسلام ، ـ (١) واستصحاب دراهم بيض ، ـ رواه الشيخ ، (٢) والرواية به ضعيفة ـ والاستنجاء باليمين مكروه ، وكذا باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة عليهمالسلام أو فصّه من حجر زمزم ، فإن كان فيه حوّله.
النّظر الثاني : في آداب التخلّي
وفيه ثلاثة مباحث :
٧٧. الأوّل : يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء ، وتقديم الرجل اليسرى عنده ، واليمنى عند الخروج ، بخلاف المسجد فيهما.
٧٨. الثاني : يستحبّ التسمية والدّعاء عند الدخول ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ ، وعند الخروج ، وأن يمسح بطنه عنده.
٧٩. الثالث : يستحبّ الاستبراء في البول للرّجل ، فإن وجد بللا بعده ، كان طاهرا ، ولا يعيد وضوءه. ولو لم يستبرئ أجزأه ، فإن وجد بللا أعاد طهارته ، ولو وجده بعد الصّلاة أعاد الوضوء خاصّة ، ويغسل الموضع.
__________________
(١) الفقيه : ١ / ١٩ ، الحديث ٥٦ و ٥٥.
(٢) التهذيب : ١ / ٣٥٣ ، الحديث ١٠٤٦.