٩٩. العشرون : لو انسد المخرج المعتاد ، وانفتح آخر ، ففي إجزاء الاستجمار ، فيه إشكال.
١٠٠. الحادي والعشرون : لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.
الفصل الثالث : في آداب الوضوء
وفيه عشرة مباحث :
١٠١. الأوّل : السواك مندوب إليه ، مرغب فيه ، وفيه فضل كثير ، وليس بواجب ، وآكده عند الوضوء والصّلاة والسّحر ، ويكره في الخلاء والحمام ، ويجوز للصائم نهارا بالرطب واليابس في أوّل النهار وآخره. ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيّام. وفيه اثنتا عشرة فائدة (١) رواه ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام ، قال :
«هو من السنّة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشدّ اللّثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، ويفرح به الملائكة» (٢).
١٠٢. الثاني : يستحب وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، إن كانت الآنية يغترف منها (٣) باليد.
__________________
(١) في «أ» : اثنا عشر فائدة.
(٢) الفقيه : ١ / ٣٤ ، الحديث ١٢٦ ؛ وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٧ باب ١ من أبواب السواك ، الحديث ١٢.
(٣) في «ب» : عنها.