الطاهر جاز ، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل ، أو استعمل الطرف الطاهر ، ولو تقادم عهد الحجر النجس وزالت عين النجاسة لم يطهر ، ولو استجمر بحجر ثم غسله ، أو كسر النّجس واستعمل الباقي ، أجزأه.
٩٢. الثالث عشر : لو استنجى بالخرقة ، وقلّبها ، جاز الاستنجاء بها ثانيا إن كانت صفيقة (١) تمنع من النفوذ ، وإلّا فلا ، ويلزم الشيخ إطلاق المنع (٢) ، ولو كانت طويلة ، جاز استعمال طرفيها ، ويحصل بالعدد ، خلافا للشيخ إلّا بعد القطع (٣).
٩٣. الرابع عشر : يجوز الاستنجاء ٤ بالصوف والشعر.
٩٤. الخامس عشر : محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر.
٩٥. السادس عشر : إذا حصل الإنقاء طهر ، سواء تواردت الثلاثة على جميع المحلّ ، أو توزّعت أجزاؤه ، وقول بعضهم : إنّه تلفيق ، فيكون بمنزلة مسحة ٥ ، ولا يكون تكرارا ٦ ضعيف للفرق بينهما.
٩٦. السابع عشر : انّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه ، أو خروج نجاسة كالدّم ، أمّا الدود والحصى والحقنة الطاهرة فلا.
٩٧. الثامن عشر : ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء ، وهو قول العلماء كافة.
٩٨. التاسع عشر : الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر.
__________________
(١) ثوب صفيق : متين بيّن الصفاقة وجيّد النسج ، وقد صفق صفاقة : كشف نسجه. لسان العرب.
(٢) ٢ و ٣. المبسوط : ١ / ١٦.
(٣) ٤ في «أ» : يجوز الاستجمار.
(٤) ٥ في «ب» : بمنزلة مسحه.
(٥) ٦ لاحظ المغني والشرح الكبير : ١ / ١٤٤.