على إشكال ، وكذا : أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسوله ، (أو عبده ورسوله) (١) ، أو قال : أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، من غير واو.
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها ، فيقول : أعلم أو أخبر عن علم ، أو أتيقّن وما شابهه لم يجز ، وكذا لو قال : أشهد أنّ الإله واحد ، وأنّ الرسول محمّد.
٩٠٤. العاشر : يجوز الدعاء في التشهّد مطلقا بالمباح ، سواء كان للدين أو للدنيا ، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.
ويستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، وإذا قام المصلّي إلى الثالثة ، قال : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد (٢).
الفصل الثامن : في التسليم
وفيه ستّة مباحث :
٩٠٥. الأوّل : الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب ، ويستحبّ مرّة في آخر الصلاة بعد التشهّد ، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه ، وحينئذ فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحبّ.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٢) المقنعة : ١٠٣ ، قال المصنّف في المختلف : ٢ / ١٧٩ : اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس ، فالمفيد رحمهالله جعلها أربعا وتسعين تكبيرة ، منها خمس تكبيرات واجبة للإحرام ... وللقيام إلى الثالثة.