الفصل الأوّل : في الجنابة
ومطالبه ثلاثة
[المطلب] الأوّل : في السبب
وفيه أربعة عشر بحثا :
١٨٧. الأوّل : انّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة ، أو الدبر على رأي ، وإنزال المنيّ : وهو الماء الغليظ الّذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد ، ومنيّ المرأة رقيق أصفر. ويشترك فيهما الرجل والمرأة.
ولو لم يعلم كون الخارج منيّا ، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد. ويكفي الشهوة والفتور في المريض ، ولو فقد الدفق والشهوة ، وعلم أنّه منيّ ، وجب الغسل وإلّا فلا.
١٨٨. الثاني : كيف خرج المنيّ وجب الغسل ، سواء كان بشهوة أو لا ، بدفق أو لا ، يقظة ونوما.
١٨٩. الثالث : لو أحسّ بانتقال المنيّ ، فأمسك ذكره. فلم يخرج فلا غسل.
١٩٠. الرابع : ولو رأى في النوم أنّه قد احتلم ، فاستيقظ ، فلم يجد منيّا ، لم يجب الغسل إجماعا ، ولو استيقظ فوجد المنيّ وجب الغسل ، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. ولو استيقظ فرأى مذيا ، لم يجب الغسل ، سواء تذكّر الاحتلام أو لا.