مثليه ، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة من جانب المغرب ، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقيّة. والله أعلم.
النظر الثاني : في أوقات النوافل
وفيه ستة مباحث :
٥٥٤. الأوّل : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وفي النهاية : إلى أن يبلغ زيادة الظلّ قدمين (١).
٥٥٥. الثاني : وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، وفي النهاية إلى أربعة أقدام (٢).
٥٥٦. الثالث : وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة.
٥٥٧. الرابع : وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء ، ويمتدّ بامتداد وقتها ، قال الشيخ : ويستحبّ أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها (٣).
٥٥٨. الخامس : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل.
٥٥٩. السادس : وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وتأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى.
__________________
(١) النهاية : ٦٠.
(٢) النهاية : ٦٠.
(٣) المبسوط : ١ / ٧٦ ، والنهاية : ٦٠.