المقصد الثالث : في الغسل
وفيه مقدمة وفصول
أمّا المقدّمة : ففي أنواعه
وهي ضربان : واجب وندب.
فالواجب ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ، وغسل الأموات.
والندب ثلاثون : غسل يوم الجمعة ، ـ وليس بفرض على الأصحّ ، ووقته من الفجر الثاني إلى الزوال ، فلو اغتسل في أيّ زمان منه أجزأه ، وكلّما قرب منه كان أفضل ، ويقضى لو فات يوم السّبت. والأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء ، ولو خاف عوز الماء قدّمه يوم الخميس ، ولو وجده فيه ، فالأقرب استحباب إعادته ، فلو تركها (١) ، أو تركه فيه تهاونا ، ففي استحباب قضائه يوم السّبت إشكال.
__________________
(١) الظاهر ان الضمير يرجع إلى الإعادة والمقصود من اغتسل يوم الخميس لخوف عوز الماء يوم الجمعة ثم وجد فيه الماء فترك الإعادة. وأمّا قوله بعده : أو تركه فيه تهاونا فالمراد من لم يغتسل يوم الجمعة تهاونا ، ولم يغتسل يوم الخميس أيضا لعدم الخوف عن عوز الماء يوم الجمعة.