١٩٦. العاشر : لو غيّب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل ، ولو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة ، فأولج الباقي بقدر الحشفة ، وجب الغسل.
١٩٧. الحادي عشر : لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى المشكل ذكره ، أو وطأ أحدهما الآخر ، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا ، ومن حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة ، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل.
١٩٨. الثاني عشر : لو وطء الصبيّ ، أو الصبيّة ، ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال.
١٩٩. الثالث عشر : لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم ، ولو أسلم وجب عليه الغسل ، سواء اغتسل حال كفره أو لا.
٢٠٠. الرابع عشر : لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله.
المطلب الثاني : في أحكام الجنابة
وفيه سبعة مباحث :
٢٠١. الأوّل : يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم : وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك. ويتناول التحريم السورة وأبعاضها. ولو نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها ، وتتأكد الكراهيّة في سبعين