المقصد الثالث : فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة وأحكام ذلك
وفيه فصلان
[الفصل] الأوّل : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
١٦٣٣. الأوّل : إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة ، والصوم واجب عليه ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة ، ولا بالتكفير بالصوم.
ويتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة ، والصّبية ، والميتة ، والحيّة ، والنائمة ، والمكرهة ، والمختارة ، والعاقلة ، والمجنونة ، والمزني بها ، والزوجة.
١٦٣٤. الثاني : يفسد صوم المرأة بذلك ، ويجب عليها القضاء والكفارة ، هذا إذا كانت مختارة ، ولو أكره امرأته عليه ، وهما صائمان ، وجب عليه كفارتان ، وعليه قضاء واحد ، ولا قضاء عليها.
١٦٣٥. الثالث : لو كان مجنونا فوطئها ، وهي صائمة ، فإن طاوعته ، لزمها كفارة واحدة ، وإلّا فلا شيء عليهما.