المقصد الخامس : في زكاة الفطرة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في من تجب عليه
وفيه واحد وثلاثون بحثا :
١٤٣٦. الأوّل : زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة والتكليف والغنى ، فلا تجب على المملوك ، بل تجب على السيّد ابتداء.
وحكم أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، حكم القنّ ، أمّا المطلق فإن لم يؤدّ شيئا فالفطرة على المولى ، وكذا إن أدّى وعاله مولاه ، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص ، إن ملك بالحريّة ما يجب معه الزكاة.
١٤٣٧. الثاني : لا زكاة على الصبيّ والمجنون.
ولا يجب على الوليّ الإخراج عنهما إجماعا ، وكذا لا تجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه.
١٤٣٨. الثالث : الفقير لا زكاة عليه ، وهو من يحلّ له أخذ زكاة المال ، وقال ابن الجنيد : يجب على من فضل عنده من مئونته ومئونة عياله صاع (١) وليس بمعتمد.
__________________
(١) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٩٣.