ولو تأخّر عشرة ، ثمّ عاد ، كان الأوّل حيضا بانفراده ، والثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط.
المطلب الثالث : في المتجاوز عن العادة
وفيه ثمانية مباحث :
٢٣٥. الأوّل : قد بيّنا أنّ الأقلّ ثلاثة ، والأكثر عشرة ، فالمرأة إمّا مبتدأة ، أو ذات عادة مستقيمة ، أو مضطربة ، وإمّا ذات تميز أو لا ، فالأقسام أربعة جامعة وصفي التميز والعادة ، وفاقدتهما ، وفاقدة العادة ، أو التميز.
أمّا الجامعة لهما ، فإن اتّحد الزّمان ، فلا بحث إجماعا ، وان اختلف فللشيخ قولان (١) أصحّهما العمل على العادة.
وأمّا فاقدتهما المبتدأة فإن انقطع لعشرة فما دون إلى الثلاثة ، فهو حيض ، وإن تجاوز (٢) رجعت إلى عادة نسائها ، فإن فقدن ، فإلى أقرانها في السن ، فإن فقدن أو اختلفن ، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة ، وقيل : ثلاثة ، وقيل : عشرة ، وقيل : في الأوّل ثلاثة وفي الثاني عشرة ، وقيل : تجعل عشرة طهرا وعشرة حيضا (٣).
والوجه تخيّرها في تخصيص السبعة ، فما تخصّصه فهو الحيض ، ولا تقضي عبادة غيره.
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ١ / ٤٩ ، والنهاية : ٢٤.
(٢) في «أ» : وإن تجاوزت.
(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٣٦٢.