١٩٠٧. الثامن عشر : إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب ، فلو كان عليها حجّة الإسلام ، أو منذورة بإذنه ، أو قبل تعلّقه بها ، وجب عليها الخروج ، وليس له منعها عنه.
ويستحب لها أن تستأذنه ، فإن أذن ، وإلّا خرجت بغير إذنه.
أمّا التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه ، ولو نذرت الحجّ وهي زوجته ، فإن أذن لها في النذر صحّ ، وإلّا فلا.
وحكم المعتدّة رجعيّة حكم الزوجة ، أمّا البائن فإنّها تخرج أين شاءت ، وليس للزوج منعها ، وكذا المتوفّى عنها زوجها.
١٩٠٨. التاسع عشر : الشرائط التي ذكرناها ، منها ما هي شرط في الصحّة والوجوب معا ، وهو العقل ؛ ومنها ما هو شرط في الصّحة خاصّة ، وهو الإسلام ؛ ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصّة ، وهو البلوغ ، والحريّة ، والاستطاعة ، وإمكان المسير.
الفصل الثاني : في أنواع الحج
وفيه أربعة عشر بحثا :
١٩٠٩. الأوّل : الحجّ على ثلاثة أنواع : تمتّع ، وقران ، وإفراد.
فصورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ