الفصل الخامس : في صلاة السفر
وفيه ثمانية وعشرون بحثا :
١١٢٩. الأوّل : يجب في السفر التقصير في الصلاة والصوم معا بشروط تأتي ، إلّا في أربعة مواطن : مكّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإنّ الإتمام فيها في الصلاة أفضل. وقال ابن بابويه : ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيّام ليتمّ (١).
١١٣٠. الثاني : شرط التقصير قصد بريدين ، هما ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا ، كلّ ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الّذي طوله أربعة وعشرون إصبعا ، سواء قطعها في زمان طويل أو قصير ، في برّ أو بحر.
ولو قصد أربعة فراسخ ، فإن عزم على الرجوع من يومه قصّر ، أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقصر ، إلّا أن لا يبلغ في الرجوع الأوّل مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان.
ولو سلك أحد الطريقين، وهو مسافة دون صاحبه ، قصّر ، وإن مال إلى الرخصة(٢).
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٢٨٣ ، ذيل الحديث ١٢٨٤.
(٢) ولإيضاح المقصود من الكلام نأتي بما قاله المصنّف في المختلف : ٣ / ١٤٥ وإليك نصّه : لو كان لبلد طريقان واحدهما مسافة دون الآخر ، فقصد الأبعد قصّر وان كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر ؛ ولاحظ التذكرة : ٤ / ٣٧٣.