المطلب الثالث : في المؤذّن
وفيه سبعة عشر بحثا :
٧٤٨. الأوّل : يعتبر فيه الإسلام ، والعقل ، لا البلوغ وإن أذّن للرجال. ويستحبّ أن يكون عدلا ، وليست شرطا.
٧٤٩. الثاني : يعتبر بأذان العبد.
٧٥٠. الثالث : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدون به بشرط أن تسرّ به.
قال الشيخ : ويعتدّ بأذانهنّ الرجال. (١) والوجه تخصيص المحارم ، وتجتزئ المرأة بالشهادتين.
٧٥١. الرابع : الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال ، ولا تؤذّن المرأة لها.
٧٥٢. الخامس : يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين ، وليست الطهارة شرطا ، ويتأكّد في الإقامة ، ولو أحدث خلاله تطهّر وبنى ، وفي الإقامة يعيد ، ولو أحدث في أثناء الصلاة أعادها ، ولم يعد الإقامة ، ولو تكلّم أعادها أيضا.
٧٥٣. السادس : يستحبّ أن يكون صيّتا ، وأن يؤذّن على المرتفع ، قال الشيخ : ويكره الأذان في الصّومعة ، ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة ، أو على الأرض (٢).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٧.
(٢) المبسوط : ١ / ٩٦.