ولو تقدّم العلم بالغصبيّة ثمّ نسي حال الصّلاة ففي صحّتها إشكال.
٦٢٣. السابع : تبطل الصلاة في خاتم ذهب ، وكذا المنطقة ، والثوب المنسوج بالذهب والمموّه به للرجال خاصة ، وهل يجوز افتراشه؟ فيه إشكال ، أقربه التحريم. وتكره في خاتم حديد ، ومنع بعض أصحابنا منه تعويلا على رواية ضعيفة (١).
٦٢٤. الثامن : قال الشيخان (٢) : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك والنعل السنديّ (٣) ، وكرهه في المبسوط (٤) ، وهو الأقرب.
أمّا ماله ساق كالخف والجرموق (٥) فلا بأس به إجماعا ، بشرط أن يكون من جلد ما تصحّ الصلاة فيه ، ولا يشترط فيه الطهارة ، ويستحبّ في النعل العربي.
٦٢٥. التاسع : تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ عنها ، وقد سلف.
المطلب الثاني : فيما يجوز الصلاة فيه
وفيه أربعة وعشرون بحثا :
٦٢٦. الأوّل : جلد كلّ ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه ، ذهب إليه
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٣ / ٣٠٣ و ٣٠٤ ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث ١ و ٦.
(٢) المقنعة : ١٥٢ ، والنهاية : ٩٨.
(٣) نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد.
مجمع البحرين.
(٤) المبسوط : ١ / ٨٣.
(٥) في مجمع البحرين : جرموق ـ كعصفور ـ : خف واسع قصير يلبس فوق الخف ، والجمع جراميق كعصافير.