القبلة بالميّت ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها ، على خلاف (١).
٢٩٠. الثالث : يستحبّ أنّ يلقن الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ، وأن ينقل إلى مصلّاه ، وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح ، ولا يترك وحده ، بل يكون عنده من يقرأ القرآن ، فإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدّت ساقاه ويداه إلى جنبه ، وغطّي بثوب ، وأخذ في تجهيزه عاجلا ، إلّا أن يشتبه موته ، فيستبرأ بالعلامات ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام.
٢٩١. الرابع : يكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يترك على بطنه حديد.
المطلب الثاني : في التغسيل
وفيه خمسة وعشرون بحثا :
٢٩٢. الأوّل : التغسيل واجب على الكفاية ، ويستحبّ أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار ، وأن يوضع على سرير أو ساج ، وأن يغسل تحت الظلال ، وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، وأن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه ، ويستر عورته ، ويلين أصابعه برفق.
٢٩٣. الثاني : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا إن كانت ، وأن يغسل بماء
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ١ / ٣٨٠ حيث قال المصنّف : اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة الاحتضار ، فالّذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب ... وقال الشيخ في الخلاف انّه مستحبّ ...