استيعاب كلّ طائفة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز.
١٥٣٣. السابع : مستحقّ الخمس من الركاز والمعادن ، هو المستحقّ له من الغنائم ، ولا يجوز صرف حقّ المعدن إلى من وجب عليه ، لانتفاء تحقّق الإخراج حينئذ.
١٥٣٤. الثامن : الأسهم الثلاثة الّتي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء ، من نفقة ، وصدقة ، ونقل ، وغير ذلك ، والثلاثة الباقية لأربابها ، لا يخصّ القريب ولا الذكر ولا الكبير على أضدادهم ، بل يفرّقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية وتفضيل ، ولا يتبع الغائب.
فإن فضل عن قدر كفاية الحاضرين شيء ، جاز حمله إلى الأباعد ، ولا ضمان.
الفصل الثالث : في الأنفال
وفيه تسعة مباحث :
١٥٣٥. الأوّل : الأنفال هاهنا كلّ ما يخصّ الإمام ، وهو كلّ أرض انجلى عنها أهلها ، أو سلموها طوعا بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها ، سواء جرى عليها ملك أحد أو لم يجر ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ورءوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، والأرضون الموات الّتي لا أرباب لها ،