عذرهما في أثناء النهار لم يصحّ صومها ، ووجب القضاء ، وكذا لو تجدّد في أثناء النهار ولو قبل الغروب بشيء يسير.
القسم الثاني : شرائط القضاء
وفيه سبعة مباحث :
١٧٢٤. الأوّل : يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات ، فلو فات الصّبي لم يجب القضاء ، سواء كان مميّزا أو غير مميّز.
١٧٢٥. الثاني : العقل شرط في القضاء ، فالمجنون إذا فاته شيء من الأيّام أو الشهر كلّه ، وهو مجنون ، لم يجب عليه القضاء ، وكذا المغمى عليه ، واليوم الذي يفيق فيه لا يجب قضاؤه ، إلّا أن يفيق قبل الفجر ثمّ يفطر فيه ، واشترط بعض علمائنا (١) سبق النية في المغمى عليه ، وليس بجيّد.
١٧٢٦. الثالث : الإسلام شرط في وجوب القضاء ، فالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره ، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يقض الفائت ، ويجب عليه صيام المستقبل ، واليوم الذي أسلم فيه لا يجب قضاؤه ، إلّا أن يسلم قبل الفجر ثم يفطر فيه ، ولو أسلم بعد الفجر ولم يكن أفطر لم يجب صوم ذلك اليوم.
أمّا المرتدّ فيقضي ما فاته زمان ردّته ، ولا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيه (٢) ولو ارتدّ بعد عقد الصوم ، ثمّ عاد لم يفسد صومه ، وفيه نظر.
__________________
(١) الشيخ في الخلاف : ٢ / ١٩٨ ، المسألة ٥١ من كتاب الصوم ؛ والمفيد في المقنعة : ٣٥٢.
(٢) هكذا في «أ» ، ولكن في «ب» : أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه.