المقصد الأوّل : في بيان حجة الإسلام
وفيه فصلان
[الفصل] الأوّل : في الشرائط
وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، وأن يكون له ما يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه.
الأوّل : البلوغ
وفيه سبعة مباحث :
١٨٥٢. الأوّل : لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعا ، فإن كان مميّزا صحّ إحرامه وحجّه ، وإن كان غير مميّز جاز لوليّه الإحرام عنه بمعنى أنّه يحرم للصبيّ ، فيصحّ له دون الوليّ.
١٨٥٣. الثاني : يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ وحجّه وإن كان مميّزا. والولي من له ولاية المال ، كالأب ، والجدّ للأب ، والوصيّ ، دون غيرهم.