المقصد الرابع : فيمن يصحّ صومه
وفيه أحد عشر بحثا :
١٦٨٥. الأوّل : البلوغ شرط في وجوب الصوم ، فلا يجب على الصبيّ وإن أطاقه ، وحدّ البلوغ في الذكر ، خمس عشرة سنة ، أو الإنبات ، أو الاحتلام ، وفي الأنثى ، بلوغ تسع سنين أو عشر ، أو الإنبات ، أو الاحتلام ، والحيض دلالة على سبق البلوغ.
١٦٨٦. الثاني : يستحبّ تمرين الصّبي بالصوم إذا أطاقه ، وكذا الصّبية ، ويشدّد عليهما ببلوغ سبع مع المكنة.
وصوم الصبيّ المميّز شرعيّ ، ونيّته صحيحة ، وينوى الندب ، وقال أبو حنيفة : ليس بشرعيّ ، بل هو إمساك للتأديب ، وفيه قوّة.
١٦٨٧. الثالث : العقل شرط في وجوب الصوم وصحّته ، فلا اعتبار بصوم المجنون ، ولا يؤمر به كما يؤمر الصّبيّ ، ولو كان يفيق يوما كاملا ، وجب صوم يوم الإفاقة.
١٦٨٨. الرابع : حكم المغمى عليه ، حكم المجنون ، سواء سبقت النيّة أو لا ،