الصلاة ، ويستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب : درع وقناع وإزار.
٦٥٩. العاشر : روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام :
«لا تصلّي المرأة عطلا» (١). (٢).
النظر الثاني : في أحكام الخلل
وفيه ستة عشر بحثا :
٦٦٠. الأوّل : الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة ، ولو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب. ولو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة.
٦٦١. الثاني : لو فقد الساتر صلّى قائما مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع والسجود ، وإلّا جالسا موميا بهما ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (٣) والسيّد أطلق القول بالجلوس والإيماء (٤) وليس بمعتمد ، ولا فرق بين الرجل والمرأة.
٦٦٢. الثالث : لو صلّى على ما أمر لم يعد ، ولو صلّى على غير المأمور كأن يقوم ويركع ويسجد مع الخوف من الاطّلاع ، فانّه يعيد وإن لم يره أحد.
٦٦٣. الرابع : لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء سترها ، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل ، أدّى ركنا أو لا ،
__________________
(١) في مجمع البحرين : عطلت المرأة من الحلي من باب قتل : عطلا وعطولا : إذا لم يكن عليها حلي ، وفي الحديث : «يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا» بضمتين أراد فقدان الحلي.
(٢) الوسائل : ٣ / ٣٣٥ ، الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١.
(٣) الوسائل : ٣ / ٣٢٦ ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١.
(٤) جمل العلم والعمل (في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ٣ / ١٨٩.