ولو علم به ولم يستره أعاد ، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر ، ولو قيل : بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها ، لأنّ الستر شرط وقد فات.
٦٦٤. الخامس : إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم ولا يتربّع ، لئلّا تبدو العورة.
٦٦٥. السادس : لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائما بركوع وسجود ، وهي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
٦٦٦. السابع : لو وجد وحلا أو ماء كدرا (٢) لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة ، وكذا لو وجد بارية يستتر بها.
ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب ، وصلّى كالعاري ، وهل يتخيّر في ستر أيّهما شاء؟ قيل : نعم ، وقيل : القبل أولى ، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر.
بالأليتين ، وكون الركوع والسجود إيماء ، فلا يظهر كظهور القبل ، وهو حسن.
٦٦٧. الثامن : قال في المبسوط : لا بأس أن يصلّي في ثوب ولا يزرّ جيبه ، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة (٣) جاز ، وإن حاذاه لم يجز. ويجوز أن يصلّي في قميص واحد ، وأزراره محلولة ، واسع الجيب كان أو ضيّقة ، دقيق الرقبة كان أو غليظها ، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن (٤) ، ولو كان الجيب واسعا فيظهر له عورته لو ركع جاز.
٦٦٨. التاسع : لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، خلافا
__________________
(١) وإليك نص الحديث : «العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع».
الوسائل : ٣ / ٣٢٦ ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٢.
(٢) في «أ» : مكدرا.
(٣) في المصدر : «لا يوارى العورة».
(٤) المبسوط : ١ / ٨٨.