١٧٢٧. الرابع : لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد ، وجب عليه قضاء ما يفوته فيه.
١٧٢٨. الخامس : قال الشيخ رحمهالله : لو طرح في حلق المغمى عليه ، أو من زال عقله دواء
لزمه القضاء إذا أفاق (١) وليس بجيّد.
١٧٢٩. السادس : شرائط الكفّارة هي شرائط القضاء ، فكلّ موضع سقط فيه القضاء سقطت فيه الكفّارة.
١٧٣٠. السابع : يستحبّ للمغمى عليه والكافر القضاء.
المطلب الثالث : في الأحكام
وفيه تسعة عشر بحثا :
١٧٣١. الأوّل : يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه وبين رمضان الآتي ، فلو أخّر المريض القضاء بعد برئه تهاونا حتّى دخل الثاني ولم يقض ، صام الحاضر ، وقضى الأوّل ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ ، خلافا لابن إدريس (٢).
ولو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني ولم يقض ، وجب القضاء خاصّة ، ولو استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني ، ولم يصح فيما بينهما
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٦٦.
(٢) السرائر : ١ / ٣٩٦.