صام الحاضر ، وهل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه : نعم ولا كفّارة (١) ، وقال الشيخان (٢) : يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم ، ولا قضاء عليه ، والوجه عندي قول ابن بابويه ، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفّر ، فالوجه الإجزاء.
١٧٣٢. الثاني : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٣) تعميم الحكم في المريض وغيره ممّن فاته الصوم ، وفيه نظر.
١٧٣٣. الثالث : حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.
١٧٣٤. الرابع : لو أخّره سنتين فما زاد ، فيه إشكال ، والأقرب عدم تكرّر الكفارة (٤).
١٧٣٥. الخامس : لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة ، لكن يستحبّ أن يقضى عنه ، أمّا لو برأ من مرضه ، وتمكّن من القضاء ولم يقضى حتّى مات ، قضي عنه.
١٧٣٦. السادس : الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور ، سواء فاته بمرض أو غيره ، مع ترك الميت القضاء وتمكّنه.
ولو لم يكن له ولد ذكر ، وكان له إناث ، قال الشيخ رحمهالله : يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من ماله ، وأقلّه مدّ (٥).
__________________
(١) لاحظ المختلف : ٣ / ٥١٧ ؛ والسرائر : ١ / ٣٩٥.
(٢) المقنعة : ٥٧٠ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٨٦.
(٣) الخلاف : ٢ / ٢٠٦ ، المسألة ٦٣ من كتاب الصوم.
(٤) في «ب» : عدم تكرير الكفارة.
(٥) المبسوط : ١ / ٢٨٦.