فلم يقطعها حتّى بدا صلاحها ، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتّفقا جاز.
وهل تسقط الزكاة عن المشتري؟ قال الشيخ : نعم (١) وعندي فيه إشكال.
ولو اتّفقا على التبقية ، أو بقيت (٢) برضا المالك ، فانّ الزكاة تجب على المشتري قولا واحدا.
١٢٨٣. السابع والعشرون : الحنطة والشعير هنا جنسان إجماعا ، لا تضمّ أحدهما إلى الآخر ، وإن اتّحدا في باب الربا على الأقوى ، خلافا لابن إدريس (٣).
الفصل السابع : في الأحكام
وفيه أحد عشر بحثا :
١٢٨٤. الأوّل : لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت ، وإن فعله فرارا ، وكذا لو بادل جنسا بجنس مماثل أو مخالف ، ويستأنف في البدل الحول من حين الانتقال.
ولو وجد به عيبا قبل الحول ردّه ، واسترجع النصاب ، واستأنف الحول من حين الرجوع ، وإن كان بعد الحول وقبل الأداء ، بطل الردّ إلّا أن يؤدّي (٤) الزكاة من غير العين على إشكال ، وإن كان بعد الأداء من العين فكذلك وإن كان من غير العين جاز الرد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢١٩.
(٢) في «ب» : ولو اتفقا على التبقية جاز أو بقيت.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٥٤.
(٤) في «أ» : بطل الرد إلى أن يؤدّي.