المقصد الثالث : في وقت الإخراج والمتولّي له
وفيه مطلبان
المطلب الأوّل : في الوقت
وفيه خمسة عشر بحثا :
١٣٣٠. الأوّل : لا زكاة في الأنعام والأثمان حتّى يحول الحول ، وهو مضيّ أحد عشر شهرا فإذا (١) أهلّ الثاني عشر ، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول ، ووجوبها على الفور.
وأمّا الغلّات فإذا صفت الغلّة واقتطفت الثمرة ، وجب الإخراج على الفور ، ولا يجوز له التأخير ، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ.
١٣٣١. الثاني : لو أخّر الإخراج مع التمكّن ووجود المستحق ، ضمن ، وكذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها ، فأخّر مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج ضمن ، وكذا الوصيّ لو أخّر دفع ما أوصي إليه بدفعه ، ولو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير.
__________________
(١) في «أ» : ثمّ إذا.